مرسوم تنفيذي رقم 18-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
الفصل الرابع — شروط الالتحاق بالثانوية و/أو الأقسام المتخصصة
المادة 18
تنشأ لغرض البت في الالتحاق بالثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، لجنة تقدير تتكفل بانتقاء التلاميذ وفق معايير قبول وكفاءات مطلوبة.
تحدد شروط الالتحاق بالثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة وتشكيلة اللجنة وتنظيمها وعملها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.