مرسوم تنفيذي رقم 18-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
الفصل الرابع — شروط الالتحاق بالثانوية و/أو الأقسام المتخصصة
المادة 17
يلتحق بالثانويات المتخصصة والأقسام المتخصصة التلاميذ الموهوبون المقبولون في السنة الأولى ثانوي، الحاصلون على نتائج تثبت تفوقهم في مادة أو تخصص بناء على التقديرات الواردة في وثيقة التقويم والمتابعة البيداغوجية للتلميذ التي تعدّها المؤسسة الأصلية.