مرسوم تنفيذي رقم 18-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
الفصل الثالث — المهام
المادة 16
يمكن أن يرخص للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، بطلب منها، بضمان تعليم مكمل مطابق لبرنامج شهادة دولية يخول الحق في الحصول على بكالوريا دولية، إضافة إلى البكالوريا الوطنية للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
تحدد شروط الترخيص للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة بالمشاركة في برنامج شهادة دولية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.