مرسوم تنفيذي رقم 18-195
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
الفصل الثاني — إجراءات إعادة الإدماج في أقسام تسمى "عادية"
المادة 9
يعاد كذلك إدماج التلاميذ العائدين إلى أرض الوطن الذين تابعوا في الخارج تعليما مقدما باللغة العربية، مهما كانت مدته، ويسجلون في أقسام عادية.