مرسوم تنفيذي رقم 18-195
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
الفصل الثاني — إجراءات إعادة الإدماج في أقسام تسمى "عادية"
المادة 7
يعاد إدماج التلاميذ الذين زاولوا جزءا من دراستهم في الخارج في المستويات الموافقة لمستويات التربية التحضيرية، ويسجلون مباشرة في أقسام تسمى "عادية" ، وذلك بطلب من الأولياء.