مرسوم تنفيذي رقم 18-195
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تهدف الإجراءات المذكورة في المادة 3 أعلاه، إلى ضمان ما يأتي :
- تعليم مكيف موجه لفائدة أبناء الجزائريين المتمدرسين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن، التكفل بأبناء الدبلوماسيين والموظفين الشبيهين المتواجدين في الخدمة
- التكفل بأبناء الأجانب العاملين بالجزائر.