مرسوم تنفيذي رقم 18-195
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تشمل إجراءات إعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية، على الخصوص ما يأتي:
- إعادة إدماج في أقسام تسمى "عادية"، فتح أقسام إعادة إدماج في مؤسسات التربية والتعليم، تجميع مجموعة من أقسام إعادة الإدماج في مؤسسات التربية والتعليم
- الأنشطة البيداغوجية
- التقييم البيداغوجي في الامتحانات المدرسية.