مرسوم تنفيذي رقم 18-195
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
الفصل الخامس — إجراءات تتعلق بالتقييم البيداغوجي والامتحانات المدرسية
المادة 22
تتوج الدراسة في مؤسسة و/ أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا بنفس الامتحانات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية.