مرسوم تنفيذي رقم 18-195
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
الفصل الخامس — إجراءات تتعلق بالتقييم البيداغوجي والامتحانات المدرسية
المادة 21
يجري التقييم البيداغوجي والانتقال من مستوى إلى آخر في مؤسسة و / أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا، وفقا للإجراءات المعمول بها في مراحل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي.