مرسوم تنفيذي رقم 18-195
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
الفصل الثالث — إجراءات إعادة الإدماج في مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج
المادة 16
يتم التسجيل في مؤسسة و / أو أقسام إعادة الإدماج التي تضمن تعليما متخصصا برخصة تسلم من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تحدد شروط وكيفيات تسجيل التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في مؤسسة و / أو أقسام إعادة الإدماج، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.