مرسوم تنفيذي رقم 18-195
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
الفصل الثالث — إجراءات إعادة الإدماج في مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج
المادة 12
تضمن مؤسسة و/أو أقسام إعادة الإدماج تعليما متخصصا في مستويات وأطوار تعليمية ما قبل المدرسية والابتدائي والمتوسط والثانوي، للتكفل بالتلاميذ :
- أبناء الجزائريين المتمدرسين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن أبناء الدبلوماسيين والموظفين الشبيهين
- أبناء الأجانب العاملين بالجزائر.