مرسوم تنفيذي رقم 18-195
· ج.ر عدد 45 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
الفصل الثاني — إجراءات إعادة الإدماج في أقسام تسمى "عادية"
المادة 11
يتم التسجيل في أقسام عادية بناء على رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تحدد كيفيات وشروط تسجيل التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في أقسام تسمى "عادية" بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.