المادة 2
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : بغض النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، يمكن البطال أو البطالين ذوي المشاريع إحداث مؤسسة مصغرة تموّل بالكامل من أموالهم الخاصة.
ويخضع البطال أو البطالون ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، لنفس الأحكام التي يخضع لها ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل وفقا للكيفيات المحددة في المادة 4 أعلاه.
ويستفيدون من نفس الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، باستثناء القروض الإضافية غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به".