المادة 4
تتمم أحكام المادة 16 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 مكرر : تحدث، على مستوى الفروع المحلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المبادر بها في إطار هذا المرسوم.
وتتكون هذه اللجان مما يأتي :
– مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو ممثله، رئيسا،
– ممثل عن الوالي،
– ممثل عن مديرية التشغيل للولاية،
– ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
– ممثل عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعينه الوزير المكلف بالقطاع،
– ممثل عن المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– ممثل عن المصالح الفلاحية للولاية،
– ممثل عن مديرية الضرائب للولاية،
– ممثل عن الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري،
– رئيس الوكالة الولائية للتشغيل أو ممثله،
– مسؤولي القرض على مستوى البنوك المعنية،
– ممثل عن الغرفة المهنية المعنية،
– ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
– ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر".