المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر : في إطار أحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 96–234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، تكون الإستثمارت التي تستفيد من ا لامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا المرسوم، محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، طبقا للإجراءات التي وضعتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتسليم الشاب صاحب المشروع قرار 9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م منح الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال، عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إلى غاية انتهاء فترة الإعفاء الممنوحة.
ويكون تجديد القرار المذكور في الفقرة أعلاه مشروطا باحترام الشاب صاحب المشروع للإلتزامات المفروضة عليه".