المادة 2
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : بغض النظر عن أحكام المطة 3 من المادة 2 أعلاه، يمكن الشاب أو الشباب ذوي المشاريع إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة.
ويخضع الشاب أو الشباب ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه لنفس الأحكام التي يخضع لها ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل وفقا للكيفيات المحددة في المادة 3 أعلاه.
ويستفيدون من نفس الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، باستثناء القروض الإضافية غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به".