المادة 9
تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : يرأس اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي الوالي المختص إقليميا أو ممثله.
وتتكوّن من :
– مسؤول السلطة المينائية المعنية،
– محافظ أمن الميناء المعني،
– عون أمن المنشأة المينائية المعنية،
– قائد المجموعة الإقليمية لحرس السواحل،
– رئيس المحطة البحرية الرئيسية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل،
– قائد مجموعة الدرك الوطني المختص إقليميا،
– رئيس فرقة شرطة الحدود البحرية،
– مسؤول مصالح الجمارك المختص إقليميا،
– مسؤول مصالح الحماية المدنية المختص إقليميا،
– ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات،
– الممثل المحلي للديوان الوطني للإشارة البحرية،
– مدير الأشغال العمومية للولاية المعنية،
– مدير النقل للولاية المعنية،
– مدير الطاقة للولاية المعنية (في موانئ المحروقات فقط).
يمكن أن تستعين اللّجنة عند الحاجة، بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بحكم كفاءته أو نشاطاته المهنية.
يتولى أمانة اللجنة عون أمن المنشأة المينائية ."