المادة 8
تعدل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 22 : تنشأ على مستوى كل ميناء لجنة محلية للأمن البحري والمينائي، تتمثل مهامها على الخصوص فيما يأتي :
– تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي،
– تقييم الأخطار والأجهزة الأمنية الموضوعة بشكل دوري،
– إبداء الرأي في خطة أمن المنشأة المينائية،
– التأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة الميناء وإعادة تهيئته،
– اقتراح كل إجراء من شأنه تعزيز جهاز الأمن الذي تمّ وضعه في حالة وجود تهديد أو عمل موجّه ضد المنشأة المينائية والسفن داخل الميناء والرصيف وضواحيهما.
تحدد قائمة الموانئ المعنية بأحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ".