مرسوم تنفيذي رقم 18-190
· ج.ر عدد 44 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–190 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
المادة 7
تعدل وتتمّم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 21 : تزوّد اللّجنة الوطنية بأمانة دائمة يتولاها رئيس مركز الإعلام حول الأمن والسّلامة البحريين.
تكلّف الأمانة بتحضير أشغال اللّجنة الوطنية ."