المادة 6
تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : يرأس اللّجنة الوطنية الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ أو ممثله، وتتكون من :
– قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل أو ممثله،
– ممثل قيادة الدرك الوطني،
– ممثّل وزير الشؤون الخارجية،
– ممثّل الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثّل الوزير المكلف بالطاقة،
– المدير العام للأمن الوطني أو ممثله،
– المدير العام للجمارك أو ممثله،
– المدير العام للحماية المدنية أو ممثله،
– ثلاثة (3) مديرين من الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالبحرية التجارية والموانئ،
– الرئيس المدير العام للمجمّع الجزائري للنقل البحري،
– الرئيس المدير العام لمجمّع الخدمات المينائية،
– مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية،
– المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات".