المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: 9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م
"المادة 12 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ لجنة وطنية للأمن البحري والمينائي، تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية" وتتمثل مهامها على الخصوص، فيما يأتي :
– إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالأمن البحري والمينائي،
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الأمن البحري والمينائي على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ،
– إعداد برنامج وطني للأمن البحري والمينائي للمنشآت المينائية والسفن ذات الراية الوطنية،
– السهر على التناسق بين مستويات الأمن المنصوص عليها في المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية وتلك المحدثة في الأجهزة الأمنية الوطنية الموجودة،
– اقتراح جميع الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تسمح بضمان وتعزيز أمن السفن والمنشآت المينائية على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
يصادق على البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي للسفن ذات الراية الوطنية والموانئ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ".