المادة 4
تعدل وتتمّم أحكام المواد 7 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ هو السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن والمنشآت المينائية، ويقوم، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد السياسة الوطنية في ميدان أمن السفن والمنشآت المينائية،
– إعداد التنظيم المتعلق بإدراج أحكام المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية وتعديلاتها والسهر على تطبيقه،
– السهر على تطبيق قرارات اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي،
– الموافقة على المخططات الأمنية للسفن ذات الراية الوطنية ومخططات أمن المنشآت المينائية وتعديلاتها،
– تسليم الشهادات الدولية لأمن السفن،
– تسليم البطاقة الإجمالية الكاملة للسفن ذات الراية الوطنية الخاضعة لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية،
– تأهيل هيئات الأمن المعترف بها،
– تنظيم التكوين في مجال الأمن لفائدة المستخدمين المعنيين وتسليم الشهادات المتعلقة بذلك، 22 يوليو سنة 2018 م
– القيام بعمليات التدقيق في الأمن وتسليم الوثائق المطابقة المطلوبة في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية،
– وضع تدابير مخففة للأخطار المحددة،
– منح موافقته لتعيين أعوان أمن الشركات وأعوان أمن المنشآت المينائية،
– إعداد مستويات أمنية للسفن ذات الراية الوطنية والمنشآت المينائية، تبعا للكيفيات المحددة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المّكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
– تحديد التوصيات الملائمة بشأن تدابير الحماية من الحوادث الأمنية،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بمعالم إنذار أمن السفن ذات الراية الوطنية المعنية".
"المادة 9 : تعيّن المصلحة الوطنية لحرس السواحل سلطة مختصة لاستقبال إنذارات أمن السفن.
وتتولى بهذه الصفة، باستمرار وبواسطة الوسائل الملائمة، استقبال رسائل الإنذار الأمني الصادرة عن السفن وتتخذ التدابير الأمنية المطلوبة .
وتعلم بمجرد استقبال إنذارات الأمن، مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين المنصوص عليه في المادة 32 أدناه".
"المادة 10 : تعين المصلحة الوطنية لحرس السواحل سلطة مختصة لاستقبال طلبات المساعدة.
وبهذه الصفة :
– تتولى باستمرار وبواسطة الوسائل الملائمة، استقبال طلبات المساعدة الصادرة عن السفن، وتتخذ الإجراءات الملائمة.
– تقدّم المساعدة المطلوبة في البحر لأي طلب صادر عن السفن.
وتعلم بمجرد تلقيها طلبات المساعدة مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين.
تحدد كيفيات تطبيق المادتين 9 و 10 المتعلقتين بإجراءات معالجة إنذارات أمن السفن وطلبات المساعدة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ".