المادة 2
يعدل ويتمم عنوان وأحكام الفصل الأول والقسم الأول من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الفصل الأول الإطار الوطني للأمن البحري والمينائي وتعيين جهة الاتصال الوطنية الوحيدة والسلطات المختصة".
"القسم الأول الإطار الوطني للأمن البحري والمينائي"
"المادة 2 : يشكّل الإطار الوطني للأمن البحري والمينائي الذي يدعى في صلب النص "الإطار الوطني"
إجراء موحدا ومتكاملا معتمدا على المستوى الوطني قصد ضمان التنسيق بين السلطات المعنية وشركات النقل البحري والمؤسسات المينائية، وضمان امتثال المنشآت المينائية والسفن ذات الراية الوطنية لأحكام المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية".
"المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي:
– المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية : تعني المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية كما هي معرفة في القاعدة 1 من الفصل -XI 2 من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (اتفاقية سولاس لسنة 4791)، في صيغتها المنقحة. 9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م
– المنشأة المينائية : تعني الموقع الذي يحدث فيه التفاعل بين السفينة والميناء. وتشمل مناطق كمناطق الإرساء وأرصفة الرسو وأرصفة الانتظار ومسارات الاقتراب إليها من عرض البحر، حسب الحالة.
– الشركة : تعني مالك السفينة أو أي هيئة أخرى أو شخص كالمجهز المسيّر أو مؤجر هيكل السفينة الذي عهد إليه مالك السفينة مسؤولية استغلالها والذي بتحمله لهذه المسؤولية قبل القيام بكلّ المهام والالتزامات التي تفرضها المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية .
– السلطة المينائية : تعني مؤسسة تتكفل بمهام المرفق العام كتطوير وصيانة وتسيير واستغلال وحماية الأملاك العمومية المينائية التي تعهد لها والمحافظة عليها، وتتولى نشاطات التنشيط والتنسيق بين مختلف المتدخلين وكذا الترقية التجارية المكلفة بها.
– البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي :
تعني مخطط العمل الواجب تنفيذه من طرف مختلف الفاعلين المكلفين بالسلامة البحرية والمينائية والمحدّد بأجل.
– خطة أمن السفينة : تعني الخطة المعدة لضمان تطبيق التدابير اللازمة على متن السفينة لحماية الأشخاص الموجودين على متنها أو الحمولة أو آليات النقل أو مؤن السفينة أو السفينة من المخاطر الناجمة عن حادثة أمنية.
– خطة أمن المنشأة المينائية : تعني الخطة المعدة لضمان تطبيق التدابير اللازمة لحماية المنشأة المينائية والسفن والأشخاص والحمولة وآليات النقل ومؤن السفينة داخل المنشأة المينائية من المخاطر الناجمة عن حادثة أمنية.
– عون أمن السفينة : يعني الشخص الموجود على متن السفينة والمسؤول أمام الربان، الذي تعيّنه الشركة كمسؤول عن أمن السفينة، بما في ذلك تنفيذ خطة أمن السفينة والإبقاء عليها والاتصال بعون أمن الشركة وأعوان أمن المنشأة المينائية.
– عون أمن الشركة : يعني الشخص الذي تعيّنه الشركة ليضمن بأن إجراء تقييم أمن السفينة قد تم وأن خطة أمن السفينة قد أعدت وتم تقديمها للموافقة عليها، ثم تنفيذها وتحيينها، ويضمن الاتصال بعون أمن المنشأة المينائية وبعون أمن السفينة.
– عون أمن المنشأة المينائية : يعني الشخص المعيّن كمسؤول عن إعداد خطة أمن المنشأة المينائية وتنفيذها ومراجعتها والإبقاء عليها وعن الاتصال بأعوان أمن السفينة وبأعوان أمن الشركة.
– الحادثة الأمنية : تعني كل فعل مشتبه به أو كل ظرف مريب يهدد أمن السفينة، بما في ذلك وحدة التنقيب المتحركة في أعالي البحار، أو منشأة مينائية أو واجهة سفينة / ميناء أو نشاط من سفينة إلى سفينة.
– المستوى الأمني الأول : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء دائما على تدابير أمنية دنيا ملائمة.
– المستوى الأمني الثاني : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء على تدابير أمنية إضافية ملائمة لفترة معينة بسبب تزايد خطر وقوع حادثة أمنية.
– المستوى الأمني الثالث : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء على تدابير أمنية جديدة خاصة لفترة محدودة، عندما يكون وقوع حادثة أمنية محتملا أو وشيكا، حتى وإن تعذّر تحديد الهدف المقصود.
– الهيئة الأمنية المعترف بها : تعني هيئة لديها المؤهلات الملائمة في مجال الأمن ومعرفة كافية بعمليات السفن والموانئ، تكون مؤهلة للقيام بنشاط تقييم أو مراجعة أو موافقة أو تصديق، المنصوص عليها بموجب المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية ."
"المادة 4 : في إطار تنفيذ المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية، تلزم الشركات البحرية والمؤسسات المينائية، تحت مراقبة الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، بتأدية الالتزامات الآتية :
٭ بالنسبة للشركات البحرية :
– تعيين عون أمن الشركة،
– تعيين عون أمن لكل سفينة من سفنها،
– إجراء تقييم أمن لكل سفينة من سفنها،
– تحضير خطة أمن لكل سفينة من سفنها،
– وضع التجهيزات المطلوبة في المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية،
– إنشاء مكتب أمن الشركة،
– ضمان تكوين أعوان أمن الشركات والسفن،
– القيام بتمارين أمنية على متن السفينة وباليابسة.
٭ بالنسبة للمؤسسات المينائية :
– تعيين عون أمن المنشأة المينائية،
– إجراء تقييم أمن المنشأة المينائية،
– تحضير خطة أمن المنشأة المينائية،
– إنشاء مكتب أمن مينائي،
– القيام بتمارين أمنية على مستوى المنشآت المينائية،
– ضمان تكوين أعوان أمن المنشآت المينائية.
يحدد تنظيم وسير مكاتب أمن الشركات البحرية ومكاتب الأمن المينائية، ومهام ومؤهلات أعوان الأمن البحري والمينائي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ".