المادة 15
تعدل وتتمّم أحكام المادتين 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 32 : ينشأ لدى وزير البحرية التجارية والموانئ، مركز للإعلام حول الأمن والسّلامة البحريين، يدعى في صلب النص " المركز"، ويزود بجميع الوسائل والتجهيزات الضرورية لأداء مهامه على أحسن وجه" .
"المادة 33 : تتمثل مهام المركز على الخصوص، فيما يأتي :
– ضمان اليقظة الدائمة في مجال الأمن والسّلامة البحرية والمينائية،
– جمع المعطيات الإحصائية عن الحوادث الأمنية التي تقع على متن السفن ذات الراية الوطنية وعلى مستوى المنشآت المينائية، قصد إعداد حصيلة عند نهاية كل سنة،
– استلام تقارير حوادث الأمن الواردة من أعوان الأمن التابعين للشركات البحرية والمنشآت المينائية،
– تحليل تقارير حوادث الأمن وتقديم توصيات الأمن الملائمة،
– السهر على التوفير العملي للعتاد والتجهيزات الموجودة بالمركز قصد التسيير الأمثل لحالات الاستعجال التي لها علاقة بالأمن والسّلامة البحرية والمينائية،
– تنسيق الأعمال، في مجال الأمن، مع أعوان أمن الشركات والسفن والمنشآت المينائية،
– التنسيق مع أعوان أمن المنشآت المينائية للقيام بالتمارين والتدريبات المتعلقة بالأمن المنصوص عليها في خّطة أمن الميناء، بالتشاور مع السّلطة الوطنية المختصة،
– تحيين قاعدة المعطيات المتعلّقة بمعالم الإنذار الخاصة بأمن السفن ذات الراية الوطنية المعنية،
– مسك قاعدة معطيات خاصة بحوادث الأمن البحري والمينائي،
– ضمان المتابعة الدائمة للتنظيم الوطني والدولي،
– المشاركة في عمليات تدقيق التقييم للأمن البحري والمينائي التي تقوم بها السلطة الوطنية،
– إعلام الّسلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السّفن والمنشآت المينائية في حالة حادثة أو حادث أمنيين متعلقين بالأمن والسلامة البحرية والمينائية ."