المادة 13
تدرج ضمن أحكام القسم الثالث من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، والمذكور أعلاه، مادة 31 مكرّر تحرر كما يأتي: 9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م
" المادة 31 مكرّر : تكلّف السلطة المينائية، في مجال اختصاصها، بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي بالتشاور مع عضو أو أعضاء اللجنة العملياتية المعني(ين) مباشرة بالتدابير المتخذة".