مرسوم تنفيذي رقم 18-188
· ج.ر عدد 43 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-188 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الثاني — الرقابة اللاحقة
المادة 9
تهدف الرقابة إلى ما يأتي :
– التأكد من قانونية نشاط الأشخاص والمؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 18 يوليو سنة 2018 م
– البحث ومعاينة كل مخالفة للتشريع والتنظيم الجمركيين والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
– البحث ومعاينة كل جريمة أخرى مرتبطة بعمليات الجمركة والتجارة الخارجية.