الفصل الثاني — الرقابة اللاحقة
المادة 8
طبقا لأحكام المادة 92 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، الرقابة اللاحقة هي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بفحص يشمل الدفاتر والسجلات والأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص أو المؤسسات المعنية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بجمركة البضائع، قصد التأكد من دقة وصحة التصريحات لدى الجمارك.
ويمكن اللجوء إلى فحص البضائع مع أخذ عيّنات منها عندما يكون ممكنا تقديم تلك البضائع.
وتتم الرقابة اللاحقة، المسماة أدناه "الرقابة" في إطار برنامج سنوي، وتمارس في محلات الأشخاص والمؤسسات المراقبة.