مرسوم تنفيذي رقم 18-188
· ج.ر عدد 43 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-188 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الأول — الرقابة المؤجلة
المادة 7
يمكن عمليات الجمركة التي خضعت لرقابة مؤجلة أن تكون موضوع رقابة لاحقة.