مرسوم تنفيذي رقم 18-188
· ج.ر عدد 43 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-188 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الأول — الرقابة المؤجلة
المادة 5
تجرى الرقابة المؤجلة للتصريحات الجمركية قصد التأكد من صحة عملية الجمركة والوثائق المرفقة المطلوبة، على الخصوص في مجال :
– عناصر احتساب الرسوم،
– الإعفاءات الجبائية المقررة بمقتضى التشريع المعمول به، الممنوحة عند الاستيراد أو التصدير،
– تدابير الحظر عند الاستيراد والتصدير،
– الإجراءات المتعلقة بمراقبة الصرف،
– الإجراءات الإدارية الخاصة.