مرسوم تنفيذي رقم 18-188
· ج.ر عدد 43 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-188 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الثاني — الرقابة اللاحقة
المادة 16
يجب أن يحدد إشعار الرقابة ما يأتي :
– التاريخ المقرر للتدخل الأول،
– طبيعة العمليات المعنية بالرقابة،
– الفترة المحاسبية المعنيّة بالرقابة،
– الأجل الأدنى للتحضير والمحدد بعشرة (10) أيام مفتوحة،
– الإمكانية المتاحة للشخص أو المؤسسة للاستعانة بمستشار من اختياره،
– الإشارة إلى ألقاب وأسماء ورتب أعوان الجمارك المكلفين بالرقابة.