مرسوم تنفيذي رقم 18-188
· ج.ر عدد 43 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-188 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك
الفصل الثاني — الرقابة اللاحقة
المادة 15
يجب على أعوان الجمارك التبليغ بإشعار بالرقابة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق أي وسيلة إلكترونية للشخص أو المؤسسة المقرر رقابتها، عشرة (10) أيام مفتوحة، على الأقل، قبل تاريخ أول تدخل.
ويمكن أن يستفيد الشخص أو المؤسسة المقرر رقابتها بناء على طلب، من تأجيل تاريخ بداية الرقابة لمدة عشرة ( )10 أيام إضافية، عندما تكون الأسباب المثارة مبررة.