الفصل الثاني — مهام الوكالة
المادة 6
تكلف الوكالة، بعنوان منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا، بما يأتي :
– وضع منظومة إعلام اقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل، على وجه الخصوص، آلية للمساعدة على اتخاذ القرار والاستشراف،
– تزويد المنظومة بالمعطيات المحصلة لدى مختلف مصادر المعلومات المذكورة في المادة 35 من القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه،
– نشر معطيات منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب الحاجة، لفائدة مستعمليها.