الفصل الخامس — أحكام ختامية وانتقالية
المادة 30
يمكن مستخدمي الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاختيار في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية، إمّا بين الالتحاق بالوكالة أو تحويلهم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويحوّل مستخدمو مشاتل المؤسسات إلى الوكالة.
تخضع علاقات العمل في الوكالة إلى الاتفاقية الجماعية وعقود الإطارات المسيرين، في ظل احترام أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم.