مرسوم تنفيذي رقم 18-170
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 26
تخضع مراقبة حسابات الوكالة لمحافظ حسابات واحد أو أكثر يتم تعيينه، طبقا للتنظيم المعمول به.