الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 21
يكلف المدير العام بما يأتي :
– تمثيل الوكالة إزاء الغير وتوقيع كل عقد يلزمها،
– الإشراف على تحقيق الأهداف المسندة إلى الوكالة والسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
– مراقبة سير مصالح الوكالة وممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدميها،
– توظيف المستخدمين حسب شروط الانتقاء المرتبطة بالمؤهلات المطلوبة لشغل المناصب،
– التقاضي أمام العدالة واتخاذ كل التدابير التحفظية،
– إعداد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها،
– إعداد الكشوف المالية وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها،
– إبرام الصفقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
– الأمر بصرف نفقات الوكالة،
– تقديم تقرير نشاط الوكالة في نهاية كل سنة مالية، مرفقا بالحصائل السنوية وحساب النتائج وكذا التقرير السنوي للتسيير، لمجلس الإدارة ثم ترفع إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد موافقة المجلس عليها،
– رفع تقرير تقييمي كل ثلاث (3) سنوات، عن تنفيذ برامج تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– إعداد مشاريع الاتفاقية الجماعية وعقود النجاعة والنظام الداخلي للوكالة وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها، مع السهر على احترام تطبيقها.