مرسوم تنفيذي رقم 18-170
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
ترسل برامج النشاط وحصائل التنفيذ سنويا إلى وزير المالية، بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عليها.