الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تعتبر مداولات المجلس موافقا عليها بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما لم يبلغ اعتراض صريح على ذلك في غضون هذا الأجل.
لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلاّ بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذا تعلقت بما يأتي :
– برامج النشاط السنوية،
– مشاريع إنشاء مراكز الدعم والاستشارة ومشاتل المؤسسات وتنظيمها،
– مشاريع تنظيم المصالح المركزية للوكالة،
– الكشوف التقديرية لنفقات تجهيز الوكالة وتسييرها،
– مشاريع اقتناء البنايات واستئجارها للوكالة ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها.
يبطل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارات مجلس الإدارة، في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية، إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازن المالي للوكالة.