مرسوم تنفيذي رقم 18-170
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يترتب على مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر ترقم وتدون في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من طرف الرئيس.
يوقّع رئيس وأمين المجلس على المحاضر، ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للموافقة عليها، في غضون الأسبوع الذي يلي التوقيع عليها.