مرسوم تنفيذي رقم 18-170
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس قانونا، بعد استدعاء ثانٍ، وتصحّ مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.