مرسوم تنفيذي رقم 18-170
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يكلف رئيس مجلس الإدارة بإرسال استدعاء إلى كل عضو من أعضاء المجلس يوضح فيه جدول الأعمال قبل خمسة عشر(51) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. كما يرسل إليهم كل الوثائق المرتبطة بموضوع الاجتماع.
ويمكن تقليص المدة بالنسبة للدورات غير العادية على ألاّ تقل عن ثمانية (8) أيام.