مرسوم تنفيذي رقم 18-170
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة، على الأقل، كل ستة ( )6 أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه، أو بطلب من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذا اقتضت الظروف ذلك.