الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من الهيئات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم، بانتهاء هذه الوظيفة.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
يجب أن يكون لممثلي الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.