المادة 7
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 9 : يسند إلى الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ عمليات دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م يوافق الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على البرنامج السنوي التقديري، مرفقا بحصيلة تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المرتبط بالسنة المالية السابقة، ويرسلان إلى وزير المالية”.