المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 5 : بعنوان السطر 1 “ دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، تنشأ لجنة وطنية لمتابعة وتقييم برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تدعى في صلب النص “لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
ويرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله، وتتشكل هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل عن المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– ممثل عن مكاتب الدراسات والاستشارة، 4 يوليو سنة 2018 م
– ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
يعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. .......................(الباقي بدون تغيير)..........................”.