مرسوم تنفيذي رقم 18-169
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-169 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”.
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالصناعة .“