مرسوم تنفيذي رقم 18-168
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-168 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات
المادة 3
يعد لاغيا وعديم الأثر إلغاء تصنيف القطعة الأرضية المخصصة لإنجاز المنطقة الصناعية بوقادير بولاية الشلف، المدرجة في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 14-292 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات.