الفصل الأول — التعاريف وشروط منح القرارات المسبقة
المادة 7
يجب أن يتضمن طلب القرار المسبق على الخصوص، العناصر الآتية :
– لقب واسم صاحب الطلب وعنوانه،
– لقب واسم الطالب وعنوانه، إذا كان الطلب مقدّما من شخص ينوب عن صاحب الطلب،
– رقم مقرّر الاعتماد، بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين من طرف إدارة الجمارك،
– رقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري،
– الوصف المفصّل والشامل للبضاعة،
– المعلومات التي تسمح بتحديد المنشأ بالنسبة لطلبات القرارات الملزمة التي تخص معلومات حول المنشأ ”OCR“،
– ذكر الأحكام التشريعية التي تمنح الإعفاء، بالنسبة لطلبات القرارات الملزمة حول إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم .“R.C.D.T”