الفصل الأول — التعاريف وشروط منح القرارات المسبقة
المادة 6
يودع طلب القرار المسبق لدى المديرية العامة للجمارك أو لدى مكتب الجمارك الذي يتبع له المقر الاجتماعي للطالب الذي يقوم بإرساله إلى المديرية العامة للجمارك. ويسلّم إشعار بالاستلام للطالب لهذا الغرض.
تعلم إدارة الجمارك الطالب بقبول طلبه في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه، أو من تاريخ تقديم المعلومات التكميلية المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو بأي وسيلة أخرى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما عندما يتم إيداع الطلب أو تقديم المعلومات التكميلية لدى مكتب الجمارك الذي يتبع له المقر الاجتماعي للطالب.
للاستفادة من قرار مسبق، يجب أن يكون الطلب :
– مطابقا لعملية التصدير أو الاستيراد، المحتملة،
– مودعا قبل تسجيل التصريح الجمركي للبضائع،
– محرّرا في حالة قرار يخص معلومات تعريفية ملزمة ”CTR“، وفق النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم،
– محرّرا في حالة قرار ملزم يخص معلومات حول المنشأ ”OCR“، وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم،
– محرّرا في حالة قرار ملزم حول إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم “R.C.D.T” وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم،
– متضّمنا تعريف البضاعة، حسب تعيينها وتسميتها التجارية.