الفصل الأول — التعاريف وشروط منح القرارات المسبقة
المادة 5
لتطبيق القرار المسبق، يجب على حامله إثبات :
أ – في حالة قرار يخص معلومات تعريفية ملزمة ”CTR“، أن البضائع المصرح بها تتطابق من كل النواحي مع تلك التي تم وصفها في القرار، ب – في حالة قرار يخص معلومات ملزمة حول المنشأ ”OCR“، أن البضائع المعنية والشروط المحدّدة لاكتساب المنشأ مطابقة من كل النواحي للبضائع وللشروط موضوع القرار، 10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 24 يونيو سنة 2018 م ج – في حالة قرار يخص معلومات ملزمة في مجال إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم ”T.D.C.R“، أنّ شروط الاستفادة مستوفاة.