الفصل الأول — التعاريف وشروط منح القرارات المسبقة
المادة 4
يكون القرار المسبق صالحا لمدّة ستة (6) أشهر طبقا لأحكام المادة 50 مكرّر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغه.
غير أنّه ومع مراعاة أحكام المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم، تمدد إدارة الجمارك هذه المدة ضمنيا بنفس المدة إلا في حالة نقضها كتابيا من قبل هذه الأخيرة.
يمكن طلب تجديد القرار عند انقضاء الآجال المذكورة أعلاه، وفق نفس الأشكال بالنسبة للقرار الأصلي.